والحلق وإن قلنا : إنه ليس بنسك حصل له التحلل بالنية والهدى ، وإن كان عادما للهدى ففيه قولان . أحدهما : لا بدل للهدى ، لقوله عز وجل : فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي فذكر الهدى ولم يذكر له بدلا ، ولو كان له بدل لذكره كما ذكره في جزاء الصيد . والقول الثاني : له بدل لأنه دم يتعلق وجوبه بإحرام ، فكان له بدل كدم التمتع فإن قلنا : لا بدل للهدى فهل يتحلل فيه قولان أحدهما : لا يتحلل حتى يجد الهدى ، لأن الهدى شرط في التحلل ، فلا يجوز التحلل قبله والثاني : إنه يتحلل لأنا لو ألزمناه البقاء على الإحرام إلى أن يجد الهدى أدى ذلك إلى المشقة . فإن قلنا : له بدل ففي بدله ثلاثة أقوال أحدها : الإطعام والثاني : الصيام والثالث : أنه مخير من الصيام والإطعام وإن قلنا : إن بدله الإطعام ففي الإطعام وجهان أحدهما : إطعام التعديل ، كالإطعام في جزاء الصيد ، لأنه أقرب إلى الهدى ولأنه يستوفي فيه قيمة الهدى والثاني : إطعام فدية الأذى ، لأنه وجب للترفه فهو كفدية الأذى وإن قلنا : إن بدله الصوم ففي الصوم ثلاثة أوجه أحدها : صوم التمتع لأنه وجب للتحلل كما وجب صوم التمتع للتحلل بين الحج والعمرة في أشهر الحج والثاني : صوم التعديل لأن ذلك أقرب إلى الهدى ، لأنه يستوفي قيمة الهدى ثم يصوم عن كل مد يوما والثالث : صوم فدية الأذى ، لأنه وجب للترفه فهو كصوم فدية الأذى . فإن قلنا : إنه مخير فهو بالخيار بين صوم فدية الأذى وبين إطعامها ، لأنا بينا أنه في معنى فدية الأذى ، فإن أوجبنا عليه الإطعام وهو واجد أطعم وتحلل ، وإن كان عادما له فهل يتحلل أم لا يتحلل حتى يجد الطعام على القولين كما قلنا في الهدى . وإن أوجبنا الصيام فهل يتحلل قبل أن يصوم فيه وجهان أحدهما : يتحلل كما لا يتحلل بالهدى حتى يهدى والثاني : يتحلل لأنا لو ألزمناه البقاء على الإحرام إلى أن يفرغ من الصيام أدى إلى المشقة لأن الصوم يطول ، فإذا تحلل نظرت فإن كان في حج تقدم وجوبه بقي
المجموع · الجزء ٨ · الصفحة ٢٢٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٨ · ص ٢٢٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي