أهل من قد قل حفظه . والله أعلم . قلت : وقد اتفقت الحفاظ على تضعيف إبراهيم الخوزي قال البيهقي : قال الشافعي : قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث تدل على أنه لا يجب المشي على أحد في الحج ، وإن أطاقه ، غير أن فيها منقطعا ، ومنها ما يمنع أهل الحديث من تثبيته ثم ذكر حديث ابن عمر هذا من رواية الخوزي قال البيهقي : هذا هو الذي عني الشافعي بقوله : يمتنع أهل الحديث من تثبيته ، قال : وإنما امتنعوا من تثبيته لأنه يعرف بالخوزي ، وقد ضعفه أهل الحديث قال : وقد روى من طريق غير الخوزي ولكنه أضعف من الخوزي قال : وروى عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أراه إلا موهما فالصواب عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا . قال البيهقي : وروى في المسألة أحاديث أخر لا يصح شيء منها وأشهرها : حديث إبراهيم الخوزي ، وينضم إليه مرسل الحسن ، وقد روى الدارقطني هذا الحديث من رواية جماعة من الصحابة ، وهي الأحاديث التي قال البيهقي لا يصح شيء منها ، وروى الحاكم حديث أنس وقال : هو صحيح ولكن الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرات . والله أعلم . أما حكم المسألة : فقال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : ويشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في المواضع التي جرت العادة بوجدوها فيها ويشترط وجودها بثمن المثل فإن زاد لم يجب الحج ، لأن وجود الشيء بأكثر من ثمن مثله كعدمه ويشترط وجود أوعية الزاد والماء وما يحتاج إليه في سفره قال أصحابنا : فإن كانت سنة جدب وخلت بعض المنازل التي جرت العادة بحمل الزاد منها من أهلها ، أو انقطعت المياه في
المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ٤٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٧ · ص ٤٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي