تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أقوال مشهورة أصحها : يجب مد والثاني : درهم والثالث : ثلث شاة ، فإن عجز فالطعام ثم الصوم على ما يقتضيه التعديل بالقيمة والرابع : أنه دم ترتيب ، فإن عجز لزمه صوم الحلق والخامس : أنه دم تخيير وتعديل جزاء الصيد ، وهذان الوجهان شاذان ضعيفان الخامس : دم الاستمتاع كالتطيب والأدهان واللبس ومقدمات الجماع ، وفيه أربعة أوجه أصحها : أنه دم تخيير وتقدير كالحلق ، لاشتراكهما في الترفه والثاني : دم تخيير وتعديل كالصيد والثالث : دم ترتيب وتعديل والرابع : دم ترتيب وتقدير كالتمتع . السادس : دم الجماع ، وفيه طرق للأصحاب ، واختلاف منتشر المذهب منه أنه ترتيب وتعديل فيجب بدنة ، فإن عجز عنها فبقرة ، فإن عجز فسبع شياه فإن عجز قوم البدنة بدراهم ، والدراهم بطعام ثم تصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد يوما وقيل : إذا عجز عن الغنم قوم البدنة وصام فإن عجز أطعم فيقدم الصيام على الإطعام ، ككفارة الظهار ونحوها ، وقيل : لا مدخل للإطعام والصيام هنا ، بل إذا عجز عن الغنم ثبت الفداء في ذمته إلى أن يجد تخريجا من أحد القولين في دم الإحصار ، ولنا قول ، وقيل : وجه . أنه يتخير بين البدنة والبقرة والغنم ، فإن عجز عنها فالإطعام ، ثم الصوم ، وقيل : يتخير بين البدنة والبقرة والشياه والإطعام والصيام السابع : دم الجماع الثاني أو الجماع بين التحللين ، وقد سبق خلاف في أن واجبهما بدنة أم شاة فإن قلنا بدنة فهي في الكيفية كالجماع الأول قبل التحللين كما سبق وإن قلنا شاة فكمقدمات الجماع . الثامن : دم الإحصار فمن تحلل بالإحصار فعليه شاة ولا عدول عنها إن وجدها ، فإن عدمها فهل له بدل فيه قولان مشهوران أحدهما : نعم كسائر الدماء والثاني : لا ، إذا لم يذكر في القرآن مشهوران أحدهما : نعم كسائر الدماء والثاني : لا ، إذا لم يذكر في القرآن بدله بخلاف غيره فإن قلنا : بالبدل ، ففيه أقوال أحدها : بدله الإطعام بالتعديل ، فإن عجز صام عن كل مد يوما وقيل يتخير على هذا بين صوم الحلق وإطعامه والقول الثاني : بدله الإطعام فقط ، وفيه وجهان أحدهما : ثلاثة آصع كالحلق والثاني : يطعم ما يقتضيه التعديل والقول الثالث : بدله الصوم فقط ، وفيه ثلاثة أقوال أحدها : عشرة أيام الثاني : ثلاثة والثالث : بالتعديل عن كل مد يوما ، ولا مدخل للطعام على هذا القول غير أنه يعتبر به قدر الصيام المذهب : على الجملة الترتيب والتعديل هذا آخر كلام الرافعي والله أعلم .

المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٧ · ص ٤٠٤