تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مرفوعا عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا : والصحيح أنه موقوف على عمر وعن ابن عباس قال : في الضبع كبش رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح أو حسن . قال البيهقي : وروى عن علي رضي الله عنهم أجمعين ، وعن عمر أنه قضى في الضبع بكبش ، وفي الظبي بشاة ، وفي الأرنب بعناق ، وفي اليربوع بجفرة . وروى الشافعي والبيهقي بإسنادهما الصحيح عن شريح ، قال : لو كان معي حكم حكمت في الثعلب بجدي . قال البيهقي : وروى عن عطاء أن في الثعلب سطاة وعن عثمان رضي الله عنه أن قضى في أم حبين بحلان من الغنم ، رواه الشافعي والبيهقي بإسناد ضعيف فيه مطرف بن مازن قال يحيى بن معين ، هو كذاب والله أعلم . أما ألفاظ الفصل فالعناق بفتح العين وهي من أولاد المعز خاصة وهي التي وأما الجفرة فهي التي بلغت أربعة أشهر ، وفصلت عن أمها وأما أم حبين فمعروفة وهي بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة المخففة وأما الحلان فبضم الحاء المهملة وتشديد اللام وأما الحمل فبفتح الحاء والميم وهو الخروف . قال الأزهري : هو الجدي ويقال له : حلام بالميم أيضا قوله تغمص الفتيا هو بفتح التاء وكسر الميم وبالصاد المهملة أي تحتقرها وتستصغرها ، ويقال : فتيا وفتوى الأولى : بضم الفاء والثانية : بفتحها قوله : يجب عليه لحق الله تعالى احتراز من التقويم . أما الأحكام : فقال الشافعي والأصحاب الصيد ضربان مثلي وهو ماله مثل من النعم ، وهي الإبل والبقر والغنم ، وغير مثلي وهو ما لا يشبه شيئا من النعم ، فالمثلى جزءان على التخيير والتعديل ، فيخير القاتل بين أن يذبح مثله في الحرم ويتصدق به على مساكين الحرم ، إما بأن يفرق لحمه عليهم ، وإما بأن يسلم جملته إليهم مذبوحا ويملكهم إياه ، ولا

المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٧ · ص ٣٥٩