تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تمشي جميع المسافة بين الصفا والمروة ، لا تسعى في شيء منها بخلاف الرجل والثاني : ذكره الماوردي أنها تمنع من السعي راكبة ، والرجل لا يمنع منه والثالث : ذكره المارودي أيضا أنها تمتنع من صعود الصفا والمروة والرجل يؤمر به . قال الماوردي : وتخالفه في ثلاثة إشياء من هيئات الوقوف بعرفات أحدها : يستحب لها أن تقف نازلة لا راكبة ، لأن أصون لها وأستر ، والرجل يستحب أن يكون راكبا على الأصح والثاني : يستحب لها أن تكون جالسة والرجل قائما والثالث : أنه يستحب لها أن تكون في حاشية الموقف وأطراف عرفات ، والرجل يستحب كونه عند الصخرات السود بوسط عرفات . قال الماوردي : وتخالفه في ثلاثة أشياء من هيئات باقي المناسك أحدها : يستحب للرجل رفع يده في رمي الجمار ، ولا يستحب للمرأة والثاني : يستحب له أن يذبح نسكه ، ولا يستحب ذلك للمرأة والثالث : الحلق في حق الرجل أفضل من التقصير ، وتقصيرها هي أفضل من حلقها ، بل حلقها مكروه ، قال : وما سوى المذكور فالمرأة والرجل فيه سواء والله أعلم .

المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٧ · ص ٣٢٣