تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حسنه كحسن الكلام ، وقبيحه كقبيحه رواه الشافعي والبيهقي هكذا مرسلا عن عروة وروى البيهقي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غني وهو محرم والله أعلم . العاشرة : قال أصحابنا : لا بأس بنظر المحرم في المرآة : ولا كراهة في ذلك سواء كان رجلا أو إمرأة هذا هو الصحيح المشهور في المذهب وبه قطع القاضي أبو الطيب والماوردي وآخرون ، وقال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع : لا بأس بنظر المحرم والمحرمة إلى وجهه في المرآة قال : وقال الشافعي في سنن حرملة : يكره لهما ذلك هذا كلام البندنيجي . وقال صاحب العدة : قال الشافعي في الأم لا بأس به : وقال في سنن حرملة : يكره ذلك لأنه زينة . وقال صاحب البيان : قال صاحب المعتمد : لا يكره قال : ونقل صاحب الفروع عن الشافعي أنه نص في الإملاء أنه يكره فحصل للشافعي في المسألة قولان الأصح : لا يكره ، وبه قطع الأكثرون ، نقل ابن المنذر عدم الكراهة عن ابن عباس وأبي هريرة وطاوس والشافعي وأحمد وإسحاق . قال : وبه أقول ، وكره ذلك عطاء الخراساني ، وقال مالك . لا يفعل ذلك إلا عن ضرورة . قال : وعن عطاء في المسألة قولان أحدهما : يكره والثاني : لا بأس به واحتج البيهقي بحديث نافع أن ابن عمر نظر في المرآة رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وعن ابن عباس أنه كره أن ينظر المحرم في المرآة إلا من وجع ، قال البيهقي : وعطاء الخراساني ضعيف لقوله والرواية الأولى أصح . الحادية عشر : أشار المصنف في كلامه في هذا الفصل وغيره إلى أنه يستحب كون الحاج أشعث ، وكذا صرح به الأصحاب . ودليله قوله تعالى : ثم ليقضوا تفثهم

المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٧ · ص ٣٢١