أما الأحكام : فنمهد قبلها بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمس من الدواب كلهن فاسق ، يقتلن في الحرم ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لهما : فيقتلن في الحل والحرام وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور رواه البخاري ومسلم ، وفي رواية لمسلم : في الحرم والإحرام وفي رواية لمسلم : خمس من قتلهن وهو محرم فلا جناح عليه وفي رواية عن زيد بن جبير قال : سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال : حدثني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بقتل الكلب العقور والفأر والعقرب والغراب والحية قال : وفي الصلاة أيضا ، والله أعلم . وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم قال : الحية والعقرب والفويسقة ، ويرمي الغراب ولا يقتله ، والكلب والعقور ، والحدأة والسبع العادي ، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ٢٨٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٧ · ص ٢٨٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي