تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثوبه لأنه ربما نزعه للغسل فيطرحه على بدنه ، فتجب به الفدية ، والمستحب أن يصلي ركعتين لما روى ابن عباس وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم وفي الأفضل قولان قال : في القديم : الأفضل أن يحرمن عقب الركعتين ، لما روى ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة وقال : في الأم : الأفضل أن يحرن إذا انبعثت به راحلته إن كان راكبا ، وإذا ابتدا السير إن كان راجلا ، ما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا رحتم إلى منى متوجهين فأهلوا بالحج ولأنه إذا لبى مع السير وافق قوله فعله ، وإذا لبى في مصلاه لم يوافق قوله فعله ، فكان ما قلناه أولى . + الشرح : حديث ابن عمر : ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلينحديث غريب ، ويغنى عنه ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد ، حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته ، حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه ثم ذكر تمام الحديث ، رواه البخاري في صحيحه وقوله : ( تردع الجلد ) أي تلطخه إذا لبست ، وهو بفتح التاء المثناة فوق وإسكان الراء ثم دال

المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٧ · ص ١٩١