تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

+ الشرح : حديث ابن عمر الأول رواه البخاري ومسلم من طرق هكذا ، وروياه من رواية ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم : وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجدة قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هن لهن ولكل من أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة هذا لفظ رواية البخاري ومسلم وفي رواية لهما : فمن كان لأنهن فمهله من أهله ، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها وأما : حديث ابن عمر الثاني : لما فتح المصران إلخ فرواه البخاري في صحيحه . وأما : حديث جابر في ذات عرق فضعيف ، رواه مسلم في صحيحه ، لكنه قال في روايته عن أبي الزبير : أنه سمع جابرا يسأل عن المهل فقال : سمعت أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : ومهل أهل العراق من ذات عرق فهذا إسناد صحيح لكنه لم يجزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يثبت رفعه بمجرد هذا ، ورواه ابن ماجه من رواية إبراهيم بن يزيد الجوزي بضم الجيم المعجم بإسناده عن جابر مرفوعا بغير شك لكن الحوزي ضعيف لا يحتج بروايته ، ورواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك أيضا ، لكنه من رواية الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف . وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم : وقت لأهل العراق ذات عرق رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وغيرهم بإسناد صحيح ، لكن نقل ابن عدي أن أحمد بن حنبل أنكر على أفلح بن حميد روايته هذه ، وانفراده به أنه ثقة وعن ابن عباس قال : وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن ، وليس كما قال ، فإنه من رواية يزيد بن زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين . وعن الحارث بن عمرو السهمي الصحابي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أهل العراق ذات عرق رواه أبو داود عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه وقت لأهل المشرق ذات عرق رواه

المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٧ · ص ١٦٩