تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالجميع على الأجير قال الرافعي : واعلم بعد هذا أمورا أحدها : أن إيجاب الدم على المستأجرين أو أحدهما مفرع على الأصح ، وهو أن دم التمتع والقران على المستأجر ، وإلا فهو على الأجير بكل حال الثاني : إذا لم يأذن المستأجران أو أحدهما في الصورة الأولى ، والمستأجر في الثالثة ، وكان ميقات البلد معينا في الإجارة أو نزلنا الإطلاق عليه ، لزمه مع دم التمتع ودم الإساءة لمجاوزة ميقات نسكه الثالث : إذا أوجبنا الدم على المستأجرين وكانا معسرين لزم كل واحد منهما صوم خمسة أيام ، لكن صوم التمتع بعضه في الحج وبعضه بعد الرجوع ، وهما لم يباشرا حجا ، وقد سبق في فروع الإجارة فيمن استؤجر ليقرن فقرن أو ليتمتع فتمتع ، وكان المستأجر معسرا وقلنا الدم خلافا بين البغوي والمتولي فعلى قياس البغوي الصوم على الأجير ، وعلى قياس المتولي هو كما لو عجز المتمتع عن الهدى والصوم جميعا ، قال الرافعي : ويجوز أن يكون الحكم كما سيأتي في المتمتع إذا لم يصم في الحج كيف يقضي فإذا أوجبنات التفريق فتفريق الخمسة بنسبة الثلاثة والسبعة بعض القسمين ، فيكملان ويصوم كل واحد منهما ستة أيام ، وقس على هذا ما إذا أوجبنا الدم في الصورتين الأخيرتين على الأجير والمستأجر . وأما : إذا قلنا بقول الخضري : فإذا اعتمر عن المستأجر ثم حج عن نفسه ففي كونه مسيئا الخلاف السابق فيمن اعتمر قبل شهر الحج ، ثم حج من مكة ، لكن الأصح هنا أنه مسيء لإمكان الإحرام بالحج حين حضر الميقات ، قال الإمام : فإن لم يلزم الدم ففوات هذا الشرط لا يؤثر إلا في فوات فضيلة التمتع في قولنا إنه أفضل من الإفراد وإن ألزمناه الدم فله أثران أحدهما : هذا والثاني : أن المتمتع لا يلزمه العود إلى الميقات ، وإذا عاد وأحرم منه سقط عنه الدم بلا خلاف ، والمسيء يلزمه العود ، وإذا عاد ففي سقوطه الدم عنه خلاف ، وأيضا فالدمان يختلف بدلهما ، والله أعلم . الشرط السادس : مختلف فيه أيضا ، وهو نية التمتع ، وفي اشتراطها وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما أصحهما : لا يشترط منا لا يشترط فيه القران ، فإن شرطناها ففي وقتها ثلاثة أوجه حكاها الدارمي وآخرون أحدها : حالة الإحرام بالعمرة والثاني : وهو الأصح ما لم يفرغ من العمرة وهذان الوجهان في الكتاب والثالث : ما لم يشرع في الحج ، وقد سبق مثل هذه الأوجه في الجمع بين الصلاتين . الشرط السابع : أن يحرم

المجموع · الجزء ٧ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٧ · ص ١٥٢