تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جماعات من الخراسانيين أنا إذا قلنا بالقديم إنه يصح اعتكافها في مسجد بيتها ففي صحة اعتكاف الرجل في مسجد بيته وجهان أصحهما : لا يصح . قال أصحابنا : فإذا قلنا بالجديد فكل امرأة كره خروجها إلى الجماعة ، كره خروجها للاعتكاف ومن لا فلا . الثانية : يصح الاعتكاف في كل مسجد ، والجامع أفضل لما ذكره المصنف قال الشيخ أبو حامد والأصحاب : وأومأ الشافعي في القديم إلى اشتراط الجامع وهو غريب ضعيف ، والصواب جوازه في كل مسجد . قال أصحابنا : ويصح الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته بلا خلاف ، لأنهما منه . الثالثة : إذا نذر الاعتكاف في مسجد بعينه ، فإن كان غير المساجد الثلاثة وهي المسجد

المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٦ · ص ٤٧٣