تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيمن عليه صوم فلم يصمه حتى أدركه رمضان آخر : يطعم عن الأول فإن أخره سنتين ففيه وجهان أحدهما : يجب لكل سنة مد . لأنه تأخير سنة فأشبهت السنة الأولى والثاني : لا يجب للثانية شيء لأن القضاء مؤقت بما بين رمضانين ، فإذا أخره عن السنة الأولى فقد أخره عن وقته فوجبت الكفارة ، وهذا المعنى لا يوجد فيما بعد السنة الأولى فلم يجب بالتأخير كفارة ، والمستحب أن يقضي ما عليه متتابعا لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه لأن فيه مبادرة إلى أداء الفرض ، ولأن ذلك أشبه بالأداء فإن قضاه متفرقا جاز لقوله تعالى : فعدة من أيام أخر البقرة : 481 و 581 ولأنه تتابع وجب لأجل الوقت فسقط بفوات الوقت ، وإن كان عليه قضاء اليوم الأول فصام ونوى به اليوم الثاني ، فإنه يحتمل أن يجزئه لأن

المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٦ · ص ٣٨٤