تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سحور المؤمن التمر .

قال المصنف رحمه الله تعالى : والمستحب أن يفطر على تمر فإن لم يجد فعلى الماء ، لما روى سلمان بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور والمستحب أن يقول عند إفطاره : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت لما روى أبو هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صام ثم أفطر قال : اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت ويستحب أن يفطر الصائم ، لما روى زيد بن خالد الجهيني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من فطر صائما فله مثل أجره ولا ينقص من أجر الصائم شيء . + الشرح : حديث سلمان بن عامر رواه أبو داود والترمذي وقال : هو حديث حسن صحيح ، وأما حديث زيد بن خالد فرواه الترمذي وقال : هو حديث صحيح ورواه النسائي أيضا وغيرهوأما : حديث أبي هريرة فغريب ليس معروفا ، ورواه أبو داود عن معاذ بن زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، ورواه الدارقظني من رواية ابن عباس مسندا متصلا بإسناد ضعيف . أما الأحكام : ففيه مسائل : إحداها : يستحب أن يفطر على تمر ، فإن لم يجد فعلى الماء ولا يخلل بينهما هذا هو المذهب ، وبه قطع المصنف والجمهور ، ونص عليه في حرمله ، ودليله حديث سلمان السابق . وعن أنس قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات فإن لم يكن رطبات فتميرات ، فإن لم يكن تميرات حسا حسوات من ماء رواه أبو داود

المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٦ · ص ٣٨٢