صائف يصب على رأسه الماء من شدة الحر والعطش وهو صائم ويجوز أن يكتحل لما روي عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم ولأن العين ليس بمنفذ ، فلم يبطل الصوم بما يصل إليها . + الشرح : أما حديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا فصحيح رواه مالك في الموطأ ، وأحمد بن حنبل في مسنده ، وأبو داود والنسائي في سننهما ، والحاكم أبو عبد الله في المستدرك على الصحيحن والبيهقي وغيرهم بأسانيد صحيحة وإسناد مالك وأبي داود والنسائي على شرط البخاري ومسلم ، ولفظ رواياتهم من شدة الحر أو العطش وفي رواية النسائي الحر ولفظ رواية أبي داود عن أبي بكر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حدثه قال : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر هذا لفظه . وكذا لفظ الباقين مصرح بأن الذي حدث أبا بكر صحابي ، ولو ذكره المصنف كذلك لكان أحسن ، ولفظ رواية المصنف بمعناه ، فإن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم صحابي . ثم إن هذا الصحابي وإن كان مجهول الإسم لا يقدح في صحة الحديث ، لأن الصحابة كلهم عدول . ولهذا احتج به مالك في الموطأ وسائر الأئمة . وأما الأثر المذكور عن أنس في الاكتحال فرواه أبو داود بإسناد كلهم ثقات إلا رجلا مختلفا فيه ، ولم يبين الذي ضعفه سبب تضعيفه ، مع أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا . وقول المصنف : ولأن العين ليس بمنفذ . هكذا هو في نسخ المهذب ليس : هي لغة ضعيفة غريبة والمشهور الفصيح ليست بإثبات التاء . وأما المنفد فبفتح الفاء . أما الأحكام : ففيها مسألتان : إحداهما : يجوز للصائم أن ينزل إلى الماء وينغطس فيه ويصبه على رأسه ، سواء كان في حمام أو غيره ولا خلاف في هذا ، ودليله الحديث الذي ذكره ، وحديث عائشة وغيرها في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل . الثانية : يجوز للصائم الاكتحال بجميع الأكحال ولا يفطر بذلك ، سواء وجد
المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٦ · ص ٣٦١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي