تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف اليومين من رمضان ، وإن جامع زوجته في يوم من رمضان مرتين فأكثر لزمه كفارة واحدة عن الأول ولا شيء عن الثاني بلا خلاف ، لما ذكره . فرع : قال أبو العباس الجرجاني في كتابه المعاياة : فيمن وطىء زوجته في صوم رمضان ثلاثة أقوال أحدها : يلزمه الكفارة دونها والثاني : يلزمه كفارة عنهما والثالث : يلزم كل واحد كفارة ويتحمل الزوج ما دخله التحمل ، وهو العتق والإطعام ، قال : فإذا وطىء أربع زوجات في يوم واحد لزمه على القول الأول كفارة فقط عن الوطء الأول ، ولا يلزمه شيء لباقي الوطآت ، وعلى الثاني يلزمه أربع كفارات : كفارة عن وطئته الأولى عنه وعنها ، وثلاث عن الباقيات لأنها لا تتبعض إلا في موضع يوجد التحمل ، وعلى الثالث يلزمه خمس كفارات كفارتان عنه وعن الأولى بوطئها ، وثلاث عن الباقيات ، قال : ولو كانت له زوجتان مسلمة وكتابية فوطئهما في يوم لزمه على القول الأول كفارة واحدة بكل حال . وأما على القول الثاني فإن قدم وطء المسلمة فعليه كفارة وإلا فكفارتان ، وعلى الثالث يلزمه كفارتان بكل حال ، لأنه إن قدم المسلمة لزمه كفارتان عنه وعنها ولا شيء بسبب الكتابية . وإن قدم الكتابية لزمه لنفسه كفارة ثم أخرى عن المسلمة ، هذا كلام الجرجاني وفي بعضه نظر . وقال صاحب الحاوي : إذا وطىء أربع زوجات في يوم ، فإن قلنا : الكفارة عنهن فعليه أربع كفارات وإلا فكفارة ، وذكر في المسلمة والكتابية نحو قول الجرجاني . فرع في مذاهب العلماء فيمن كرر جماع زوجته في يوم رمضان ذكرنا أن مذهبنا أن عليه كفارة واحدة بالجماع الأول ، سواء كفر عن الأول أم لا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال أحمد : إن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الأول لزمه كفارة أخرى لأنه وطء محرم فأشبه الأول . دليلنا أنه لم يصادف صوما منعقدا بخلاف الجماع الأول . فرع في مذاهبهم فيمن وطىء في يومين أو أيام من رمضان قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب لكل يوم كفارة ، سواء كفر عن الأول أم لا ، وبه قالمالك وداود وأحمد في أصح الروايتين عنه . وقال أبو حنيفة : إن وطىء في الثاني قبل تكفيره عن الأول كفته كفارة واحدة ، وإن كفر عن الأول فعنه روايتان ، قال : ولو جامع في رمضانين ففي رواية عنه أنه كرمضان واحد ، وفي رواية تتكرر الكفارة ، وهذه هي الرواية الصحيحة عنه ، وقاسه على الحدود . واحتج أصحابنا بأنها عبادات فلم تتداخل بخلاف الحدود المبنية على الدرء والإسقاط .

المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٦ · ص ٣٤٩