تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقلت : يا رسول الله أكنز هو فقال : ما بلغ أن يؤدي زكاته فزكي فليس بكنز رواه أبو داود بإسناد حسن ، وقد سبق ذكره في هذا الباب عن نافع ، وهذا إسناد صحيح وروى مالك في الموطأ أيضا عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت تحلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وهذا إسناد صحيح ، وروى الدارقطني بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها : أنها كانت تحلى بناتها الذهب ولا تزكيه نحوا من خمسين ألفا وروى الشافعي رضي الله عنه هذه الأحاديث والآثار في الأم ، ورواها عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار . ثم روى البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي قال : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : وسمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلى أفيه زكاة فقال جابر : لا فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر : كثير قال الشافعي ويروى عن ابن عباس وأنس بن مالك ولا أدري أثبت عنهما معنى قول هؤلاء : ليس في الحلي زكاة قال الشافعي : ويروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص أن في الحلي زكاة . قال البيهقي : قد رويناه عنهما وعن ابن مسعود . قال : وحكاه ابن المنذر عنهم . وعن ابن عباس قال الشافعي : وهذا مما أستخير الله تعالى فيه . قال الشافعي في القديم : وقال بعض الناس : في الحلي زكاة وروي فيه شيئا ضعيفا . قال البيهقي : وكأنه أراد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده السابق ثم رواه البيهقي من رواية حسين المعلم عن عمرو بن شعيب كما سبق ، ورواه أيضا من رواية الحجاج بن أرطاة ببعضه قال البيهقي : حسين أوثق

المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٦ · ص ٢٦