تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها : عن الحسن البصري عن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن أمه ماتت فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت أفأتصدق عنها قال : نعم ، قال : فأي الصدقة أفضل قال : سقي الماء رواه أحمد بن حنبل في مسنده هكذا وهو مرسل فإن الحسن لم يدرك سعدا ورواه أبو داود عن رجل لم يسم عن سعد بمعناه قال : فأي الصدقة أفضل قال : الماء ورواه النسائي عن سعيد بن المسيب عن سعد ، ولم يدركه أيضا فهو مرسل ، لكنه قد أسند قريب من معناه كما سبق . ولأنه من أحاديث الفضائل ويعمل فيها بالضعيف ، فبهذا أولى ، وعن سراقة بن مالك قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل تغشى حياضي هل لي من أجر إن سقيتها قال : نعم . . في كل ذات كبد حرى أجر رواه أحمد وابن ماجة . فرع : في قوله تعالى : ويمنعون الماعون الماعون : 7 قال ابن مسعود وابن عباس وجماعة : هو إعارة القدر والدلو والفأس وسائر متاع البيت ، وقال علي وابن عباس في رواية : هو الزكاة . فرع : تستحب المنيحة . وهي أن تكون له ناقة أو بقرة أو شاة ذات لبن فيدفعها إلى من

المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٦ · ص ٢٣٧