ثم نتجت شاة سخلة أخرى قبل الحول لزمته شاة أخرى ، لأن المخرج كالباقي على ملكه ، ولهذا يسقط به الفرض عند الحول ، فجعل كالباقي على ملكه في إيجاب الفرض . + الشرح : قوله : الأمهات هذه إحدى اللغتين فيها ، والأصح والأشهر الأمات بحذف الهاء وفي الآدميات الأمهات بالهاء أفصح ، وقد سبق بيان هذه في أوائل كتاب الزكاة وقوله : ملك سلعة تساوي مائة أي ملكها للتجارة ، وقوله ( نتجت ) هو بضم النون وكسر التاء أي ولدت ، وقوله ( سخلة ) منصوب مفعول ثان لنتجت . أما أحكام الفصل : فقال أصحابنا إذا ملك نصابا فعجل زكاة نصابين ، فإن كان ذلك في التجارة بأن اشترى عرضا للتجارة بمائتين فعجل زكاة أربعمائة فحال الحول وهو يساوي أربعمائة أجزأه عن زكاة الجميع ، هذا هو المذهب وبه قطع المصنف والجمهور ، وقيل في المائتين الزائدتين الوجهان كمسألة السخال ، حكاه الدارمي والرافعي وغيرهما . وإن كان زكاة عين بأن ملك مائتي درهم وتوقع حصول مائتين أيضا من جهة أخرى فعجل زكاة أربعمائة فحصل له المائتان الأخريان لم يجزئه ما أخرجه عن الحادث بلا خلاف ، وإن توقع النصاب الثاني من نفس الذي عنده بأن ملك مائة وعشرين شاة ، فعجل شاتين ، ثم حدثت سخلة أو ملك مائتي شاة فعجل أربعا فتوالدت وبلغت أربعمائة ، أو عجل شاتين وله خمس من الإبل فتوالدت وبلغت عشرا فهل يجزئه ما أخرج عن النصاب الذي كمل الآن فيه وجهان مشهوران ذكر المصنف دليلهما . قال الرافعي أصحهما : عند الأكثرين من العراقيين وغيرهم لا يجزئه . ولو عجل شاة عن أربعين فهلكت الأمات بعد أن ولدت أربعين سخلة فهل يجزئه ما أخرج من السخال فيه وجهان وذكر المصنف دليلهما والأصح : في الجميع المنع وجمع الدارمي في مسألتي الربح والنتاج أربعة أوجه أحدها : جواز تعجيل زكاة النصاب الثاني فيهما والثاني : المنع والثالث : يجوز في الربح دون النتاج والرابع : عكسه . قال صاحب البيان : ولو عجل شاة عن خمسة أبعرة فهلكت الأبعرة قبل الحول وعنده أربعون شاة فأراد أن يجعل الشاة المعجلة عنها فقد أومأ ابن الصباغ فيه إلى وجهين قلت : الصواب أنها لا تجزىء . قال الماوردي : إذا ملك عرضا بمائتي درهم ، فعجل زكاة ألف عنها وعن ربحها فباعها عند الحول بألف أجزأه المعجل عن الألف . قال : فإن باعها في أثناء الحول بألف فإن قلنا : يستأنف للربح حولا لم يجزئه التعجيل عن الربح لأنه ليس بتابع الأصل . وإن قلنا يبني على حول الأصل أجزأه المعجل
المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ١٢٩
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٦ · ص ١٢٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي