تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عيينة أنكروا عليه ذكر الدقيق فتركه ، قال البيهقي : أنكر على ابن عيينة الدقيق فتركه ، قال : وقد روى جوازه عن ابن سيرين عن ابن عباس منقطعا موقوفا على طريق التوهم ، قال : وليس بثابت ، قال : وروى من أوجه ضعيفة لا تساوي ذكرها . وحكى الرافعي عن أبي الفضل بن عبدان من أصحابنا أنه قال : الصحيح عندي أنه يجزىء الخبز والسويق لأنهما أرفق بالمساكين ، والصحيح ما سبق أنه لا يجزىء لأن الحب أكمل نفعا ، لأنه يصلح لك ما يراد منه بخلاف الدقيق والسويق والخبز والله أعلم . وقال الشافعي والأصحاب : لا يجزىء إخراج القيمة وبه قال الجمهور ، وجوزها أبو حنيفة ، وسبقت دلائل المسألة في آخر باب صدقة الغنم . فرع : قال أصحابنا : في الواجب من هذه الأجناس المجزئة ثلاثة أوجه ، أصحها عند الجمهور غالب قوت البلد ، ممن صححه المحاملي والقاضي أبو الطيب والجرجاني في التحرير والبغوي وآخرون ، وقطع به جماعة من أصحاب المختصرات ، ونقله المحاملي في المجموع وصاحب البيان عن جمهور الأصحاب ، ونقل الرافعي عن الجمهور تصحيحه قال الماوردي : وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق المروزي . والوجه الثاني : أنه يتعين قوت نفسه ، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر والأم ، لأنه قال : أدى مما يقتاته وبهذا قال أبو عبيد بن حربوية من أصحابنا فيما حكاه المصنف والأصحاب عنه ، وحكاه الماوردي عنه . وعن الاصطخري وصححه الشيخ أبو حامد وأبو الفضل بن عبدان والبندنيجي وطائفة قليلة والجمهور على تصحيح الأول ، وتأولوا النص على ما إذا كان قوته قوت البلد ، كما هو الغالب في العادة . والثالث : يتخير بين جميع الأقوات فيخرج ما

المجموع · الجزء ٦ · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٦ · ص ١١١