الزرع والخراج يجب عن الأرض ، سواء زرعها أم أهملها . وأما قولهم : الخراج يجب بسبب الشرك فليس كذلك وإنما تجب أجرة الأرض سواء كان في يد مسلم أو كافر ، ولأن هذا فاسد على مذهبهم فإن عندهم يجب العشر على الذمي ، والله تعالى أعلم . فرع : إذا كان لمسلم أرض لا خراج عليها وعليه العشر فباعها الذمي فمذهبنا أنه ليس على الذمي فيها خراج ولا عشر قال العبدري : وقال أبو حنيفة : عليه الخراج : وقال أبو يوسف : عليه عشران وقال محمد : عشر واحد . وقال مالك : لا يصح البيع حتى لا تخلو الأرض من عشر أو خراج . دليلنا أنها أرض لا خراج عليها فلا يتجدد عليها خراج ، كما لو باعها لمسلم ، وينتقض مذهب مالك بما إذا باع الماشية لذمي ، والله أعلم . فرع : وإذا أجر أرضه ، فمذهبنا أن عشر زرعها على المستأجر الزارع وبه قال مالك وأبو يوسف ومحمد وأحمد وداود ، وقال أبو حنيفة : يجب على صاحب الأرض ، ولو استعار أرضا فزرعها فعشر الزرع على المستعير عندنا وعند العلماء كافة ، وعند أبي حنيفة روايتان أشهرهما هكذا ، والثانية رواها عنه ابن المبارك أنه على المعير ، وهذا عجب . فرع في مسائل تتعلق ببابي زكاة الثمار والزروع إحداها : لا يجب العشر عندنا في ثمار الذمي والمكاتب وزروعهما وأوجبه أبو حنيفة في زرع الذمي وثمره لعموم الحديث : فيما سقت السماء العشر ولأنه حق يجب لمنفعة الأرض فاستوى المسلم والكافر فيه كالخراج ، واحتج أصحابنا أن العشر زكاة للحديث السابق في الكرم ، يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا ، كما تؤدى زكاة النخل تمرا ، وإذا كان زكاة فلا يجب على الذمي كسائر الزكوات ، أو يقال حق يصرف إلى أهل الزكوات ، فلم يجب على الذمي كسائر الزكوات . وأما الحديث فمخصوص بما ذكرناه ، وأما القياس المذكور فليس كما قالوه . بل حق العشر متعلق بالزرع على سبيل الطهرة للمزكي . الثانية : قال أصحابنا : إذا وجب العشر في الزروع والثمار لم يجب فيها بعد ذلك شيء . وإن بقيت في يد مالكها سنين . هذا مذهبنا . قال المارودي وبه قال جميع الفقهاء إلا الحسن البصري ، فقال على مالكها العشر في كل سنة كالماشية والدراهم والدنانير . قال الماوردي : وهذا خلاف الإجماع . ولأن الله تعالى علق وجوب الزكاة بحصاده ، والحصاد لا يتكرر فلم يتكرر العشر . ولأن الزكاة إنما تتكرر في الأموال النامية . وما أدخر من زرع وثمر فهو منقطع النماء متعرض للنفاد ، فلم تجب فيه زكاة كالأثاث والماشية فإنها مرصدة للنماء والله تعالى أعلم . الثالثة :
المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٥ · ص ٤٥٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي