تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : في الزيتون الزكاة وعلى هذا القول إذا أخرج الزيت عنه جاز لقول عمر رضي الله عنه ولأن الزيت أنفع من الزيتون ، فكان أولى بالجواز . وقال في الجديد : لا زكاة فيه لأنه ليس بقوت فلا تجب فيه زكاة كالخضراوات . واختلف قوله في الورس ، فقال في القديم : تجب فيه الزكاة ، لما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى بني خفاش : إن أدوا زكاة الذرة والورس وقال في الجديد : لا زكاة فيه لأنه نبت لا يقتات به ، فأشبه الخضراوات . قال الشافغي رضي الله عنه : من قال : لا عشر في الورس لم يوجب في الزعفران ومن قال يجب في الورس ، فيحتمل أن يوجب في الزعفران لأنهما طيبان ، ويحتمل أن لا يوجب في الزعفران ، ويفرق بينهما أن الورس شجر له ساق ، والزعفران نبات ، واختلف قوله في العسل ، فقال في القديم : يحتمل أن تجب فيه ووجهه ما روي : أن بني شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة وقال في الجديد : لا تجب لأنه ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالبيض . واختلف قوله في القرطم : وهو حب العصفر ، فقال في القديم : تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه ، وقال في الجديد : لا تجب لأنه ليس بقوت فأشبه الخضراوات .

المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٥ · ص ٤١٢