تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الآخر أم اختلفا . لكن إن اختلفا زاد النظر في التفاصيل المذكورة في الفصل السابق . وقال ابن كج : الخلاف فيما إذا اختلف حولهما فإن اتفقا فعليهما شاة بلا خلاف . ربعها على صاحب العشرين وباقيها على صاحب الستين ، وهذا شاذ ضعيف ، والمذهب أنه لا فرق كما سبق والله تعالى أعلم .

| فصل : فيما إذا خالط ببعض ماله واحدا وببعضه آخر ولم يخالط أحد خليطه الآخر

، فإذا ملك أربعين شاة فخلط عشرين بعشرين لمن لا يملك غيرها ، والعشرين الأخرى بعشرين لآخر لا يملك غيرها . فإن قلنا : الخلطة خلطة ملك وهو الصحيح ، فعلى صاحب الأربعين نصف شاة ، وأما الآخران فمال كل واحد مضموم إلى الأربعين ، وهل يضم إلى العشرين التي لخليط خليطه فيه وجهان أصحهما : يضم وبه قطع المصنف وسائر العراقيين فعلى كل واحد ربع شاة والثاني : لا ، فعليه ثلث شاة . وإن قلنا : الخلطة خلطة عين ، فعلى كل واحد من صاحبي العشرينين نصف شاة ، وأما صاحب الأربعين ففيه الأوجه السابقة في الفصل قبله ، لكن الذي يجتمع منها هنا ثلاثة أصحها : هنا نصف شاة والثاني : شاة والثالث : ثلثا شاة . ولو ملك ستين خلط كل عشرين بعشرين لرجل ، فإن قلنا : بخلطة الملك ، فعلى صاحب الستين نصف شاة ، وفي أصحاب العشرينات وجهان إن ضممنا إلى خليط خليطه ، وهو الأصح فعلى كل واحد منهم سدس شاة وإلا فربعها . وإن قلنا بخلطة العين ، فعلى كل واحد من أصحاب العشرينات نصف شاة ، وفي صاحب الستين أوجه . أحدها : يلزمه شاة والثاني : نصفها والثالث : ثلاثة أرباعها والرابع : شاة ونصف عن كل عشرين نصف ، وقد سبقت هذه الأوجه في نظيرها وسبق بيان مأخذها والأصح منها ولو ملك خمسا وعشرين بعيرا فخالط بكل خمس خمسا لآخر ، فإن قلنا بخلطة الملك فعلى صاجب الخمس والعشرين نصف حقة ، وفي واجب كل واحد من خلطائه وجهان أصحهما : عشر حقة والثاني : سدس بنت مخاض ، وإن قلنا بخلطة العين ، فعلى كل واحد من خلطائه شاة ، وفي صاحب الخمس والعشرين الأوجه الأربعة : على الأول : بنت مخاض وعلى الثاني : نصف حقة وعلى الثالث : خمسة أسداس بنت مخاض وعلى الرابع : خمس شياه . ولو ملك عشرة أبعرة فخلط خمسا بخمس عشرة لغيره ، وخمسا بخمس عشرة لآخر . فإن قلنا : بخلطة الملك فعلى صاحب العشر ربع بنت لبون ، وفي صاحبيه وجهان ، إن ضممنا إلى خليط فقط فعليه ثلاثة أخماس بنت مخاض ، وإن ضممنا إلى خليط خليطه أيضا وهو الأصح لزمه ثلاثة أثمان بنت لبون . وإن قلنا : بخلطة العين ، فعلى كل واحد من صاحبيه ثلاث شياه ، وفي صاحب العشر الأوجه الأربعة وعلى الأول : يلزمه شاتان وعلى الثاني : ربع بنت لبون . وعلى الثالث : خمسا بنت مخاض وعلى الرابع : شاتان كالوجه الأول . ولو ملك عشرين بعيرا خلط كل خمس بخمس وأربعين لرجل ، فإن قلنا : بخلطة الملك لزمه الأغبط من نصف بنت لبون ، وخمسي حقة على المذهب ، بناء على ما سبق أن المائتين من الإبل واجبها الأغبط من خمس بنات لبون أو أربع حقاق ، وجملة الأصول هنا مائتان ، وفيما يجب على كل واحد من الخلطاء وجهان إن ضممناه إلى خليط خليطه وهو الأصح لزمه بنت لبون وثمنها وتسعة أعشار حقه ، وإن ضممناه إلى خليطه فقط لزمه تسعة أجزاء من ثلاثة عشر جزءا من جذعة . وإن قلنا :

المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٥ · ص ٤٠٣