تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلطاه . نظرت : فإن كان حولهما متفقا بأن ملك كل واحد منهما نصابه في المحرم ثم خلطاه ، في صفر ففيه قولان قال في القديم : يبنى حول الخلطة على حول الانفراد فإذا حال الحول على ماليهما لزمهما شاة واحدة ، لأن الاعتبار في قدر الزكاة ، بآخر الحول ، بدليل أنه لو كان معه مائة وإحدى وعشروة شاة ثم تلفت واحدة منها قبل الحول بيوم لم تجب إلا شاة ، ولو كانت مائة وعشرون ثم ولدت واحدة قبل الحول بيوم وجبت شاتان ، وقد وجدت الخلطة ههنا في آخر الحول فوجبت زكاة الخلطة . وقال في الجديد : لا يبنى

المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٥ · ص ٣٩٤