خلطاه . نظرت : فإن كان حولهما متفقا بأن ملك كل واحد منهما نصابه في المحرم ثم خلطاه ، في صفر ففيه قولان قال في القديم : يبنى حول الخلطة على حول الانفراد فإذا حال الحول على ماليهما لزمهما شاة واحدة ، لأن الاعتبار في قدر الزكاة ، بآخر الحول ، بدليل أنه لو كان معه مائة وإحدى وعشروة شاة ثم تلفت واحدة منها قبل الحول بيوم لم تجب إلا شاة ، ولو كانت مائة وعشرون ثم ولدت واحدة قبل الحول بيوم وجبت شاتان ، وقد وجدت الخلطة ههنا في آخر الحول فوجبت زكاة الخلطة . وقال في الجديد : لا يبنى
المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٤