يتعلق بلفظ الوقص . وأما معناه فيقع على ما بين الفريضتين ، واستعمله الشافعي رضي الله عنه والمصنف والبندنيجي وآخرون فيما دون النصاب الأول أيضا ، فاستعمال المصنف في قوله : لأنه وقص قبل نصاب فلم يتعلق به حق كالأربعة الأولة . وأما الشافعي رضي الله عنه فقال : في البويطي : ليس في الشنق من الإبل والبقر والغنم شيء قال : والشنق ما بين السنين من العدد ، قال : ليس في الأوقاص شيء ، قال : والأوقاص ما لم تبلغ ما يجب فيه الزكاة . هذا نصه في البويطي بحروفه وقال الشافعي في مختصر المزني : الوقس ما لم يبلغ الفريضة . وروى البيهقي عن المسعودي قال : الأوقاص ما دون الثلاثين يعني من البقر وما بين الأربعين والستين ، فحصل من هذه الجملة أنه يقال : وقص ووقص بفتح القاف وإسكانها ، وشنق ووقس . بالسين المهملة ، وأنه يطلق على ما لا زكاة فيه سواء كان بين نصابين أو دون النصاب الأول لكن أكثر استعماله فيما بين النصابين
المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٤٥
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٥ · ص ٣٤٥
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي