تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكسوف . قال الشافعي في الأم : وأحب أن يأمر الأمام المؤذن أن يقول في الأعياد ، وما جمع الناس من الصلاة : الصلاة جامعة أو الصلاة . قال : وإن قال : هلم إلى الصلاة لم نكرهه ، وإن قال حي على الصلاة فلا بأس . وإن كنت أحب أن يتوقى ذلك لأنه من كلام الأذان . وأحب أن يتوقى جميع كلام الأذان ، قال : ولو أذن أو أقام للعيد كرهته له ولا إعادة عليه . هذا كلام الشافعي . وقال صاحب العدة : لو قال حي على الصلاة جاز . بل هو مستحب ، وقال الدارمي لو قال : حي على الصلاة كره لأنه من ألفاظ الأذان . والصواب ما نص عليه الشافعي أنه لا يكره وأن الأولى اجتنابه واجتناب سائر ألفاظ الأذان .

قال المصنف رحمه الله تعالى : وصلاة العيد ركعتان لقول عمر رضي الله عنه : صلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان ، وصلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان . تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم ، وقد خاب من افترى والسنة أن يصلي جماعة لنقل الخلف عن السلف ، والسنة أن يكبر في الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام ، وتكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع ، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة الصلاة والتكبيرات قبل القراءة ، لما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعا ، وفي الثانية خمسا قبل القراءة فإن حضر وقد سبقه الإمام

المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٥ · ص ٢٠