آخرون : يكره في المصلى قبلها وبعدها ولا يكره في غيره . ودليلنا ما احتج به الشافعي وابن المنذر والمصنف وسائر الأصحاب أن الأصل إباحة الصلاة حتى يثبت النهي .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ولا يؤذن لها ولا يقام لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة والسنة أن ينادى لها : الصلاة جامعة لما روى عن الزهري أنه كان ينادي به . + الشرح : حديث ابن عباس صحيح ، ورواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، إلا أنه قال : وعمر أو عثمان . ورواه البخاري ومسلم عن ابن عباس وجابر : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة وعن جابر بن سمرة : شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة رواه مسلم . وأما هذا المروي عن الزهري فرواه الشافعي بإسناد ضعيف مرسلا ، فقال الشافعي