& باب الصلاة على الميت &
قال المصنف رحمه الله تعالى : الصلاة على الميت فرض على الكفاية ، لقوله صلى الله عليه وسلم : صلوا خلف من قال : لا إله إلا الله ، وعلى من قال لا إله إلا الله وفي أدنى ما يكفي قولان أحدهما : ثلاثة ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا خطاب جمع وأقل الجمع ثلاثة والثاني : يكفي واحد ، لأنها صلاة ليس من شرطها الجماعة ، فلم يكن من شرطها العدد كسائر الصلوات ، ويجوز فعلها في جميع الأوقات ، لأنها صلاة لها سبب ، فجاز فعلها في كل وقت ، ويجوز فعلها في المسجد وغيره ، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على سهيل ابن بيضاء في المسجد والسنة أن يصلي في جماعة ، لما روى مالك بن هبيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا وجب وتجوز فرادى لأن النبي صلى الله عليه وسلم : مات فصلى عليه الناس فوجا فوجا وإن اجتمع نساء لا رجل معهن صلين عليه فرادى ، فإن النساء لا يسن لهن