تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعض أهل الخير من العلماء ، أو العباد ، ونحو ذلك ، فإن إدخاره حينئذ حسن ، وقد ثبت في صحيح البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان عليه بردة فطلبها رجل منه فأعطاه إياها فقال له الصحابة : ما أحسنت سألته وعلمت أنه لا يرد ، قال : إني والله ما سألته لألبسه ، إنما سألته ليكون كفني ، قال سهل : فكانت كفنه . الثالثة : ذكرنا أن مذهبنا استحباب تكفين البالغ والصبي في ثلاثة أثواب وبه قال جمهور العلماء قال ابن المنذر : وكان سويد بن غفلة يكفن في ثوبين ، قال : وقال أبو حنيفة النعمان : يكفن في ثوبين ، وكان ابن عمر يكفن في خمسة . وأما : الصبي فقال ابن المنذر : قال ابن المسيب كفن في ثوب ، وقال أحمد وإسحاق في خرقة ، فإن كفن في ثلاثة فلا بأس ، وعن الحسن وأصحاب الرأي في ثوبين ، واختار ابن المنذر ثلاثة . وأما : امرأة فذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب تكفينها في خمسة أثواب ، قال ابن المنذر : وبه قال أكثر العلماء ، منهم الشعبي وابن سيرين والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وقال عطاء ثلاثة أثواب درع وثوب تحته ولفافة فوقهما وقال سليمان بن موسى : درع وخمار ولفافة .

المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ١٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٥ · ص ١٦٣