تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البويطي : أن صح الحديث قلت بوجوبه ، والأول أصح لأن الميت طاهر ، ومن غسل طاهرا لم يلزمه بغسله طهارة كالجنب ، وهل هو آكد أو غسل الجمعة فيه قولان ، قال في القديم : غسل الجمعة آكد لأن الأخبار فيه أصح ، وقال في الجديد : الغسل من غسل الميت آكد ، وهو الأصح لأن غسل الميت آكد ، وهو الأصح لأن غسل الجمعة غير واجب والغسل من غسل الميت متردد بين الوجوب وغيره . + الشرح : حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا رواه أبو داود وغيره ، وبسط البيهقي رحمه الله القول في ذكر طرقه ، وقال : الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة ، قال : وقال الترمذي عن البخاري قال : أن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني قالا : لا يصح في الباب شيء ، وكذا قال محمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري لا أعلم فيه حديثا ثابتا ، ورواه البيهقي أيضا من رواية حذيفة مرفوعا ، قال : وإسناده ساقط وأما : حديث علي رضي الله عنه ( أنه غسل أباه أبا طالب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل ) فرواه البيهقي من طرق ، وقال : هوحديث باطل وأسانيده كلها ضعيفة وبعضها منكر ، وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يغتسل من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت رواه أبو داود وغيره بإسناد ضعيف ، وهكذا الحديث في الوضوء من حمل الميت ضعيف ، وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ قال الترمذي حديث حسن ، وقد ينكر عليه قوله : إنه حسن ، بل هو ضعيف قد بين البيهقي وغيره ضعفه ، قال البيهقي رحمه الله : الروايات

المجموع · الجزء ٥ · الصفحة ١٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٥ · ص ١٤١