تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الجنائز ، وتشميت العاطس ، ونصر الضعيف ، وعون المظلوم ، وإفشاء السلام ، وإبرار القسم رواه البخاري ومسلم . . وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم ، وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الدارمي والترمذي وقال : حديث صحيح . وقال البخاري في صحيحه : قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان : الانصاف من نسك وبذل السلام للعالم والانفاق من الإقتار وروينا هذا في غير البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الباب أحاديث كثيرة مشهورة .

| الفصل الثاني في صفة السلام وأحكامه

وفيه مسائل إحداها : ابتداء السلام سنة مؤكدة . قال أصحابنا : هو سنة على الكفاية ، فإذا مرت جماعة بواحد أو بجماعة فسلم أحدهم حصل أصل السنة ، وأما جواب السلام فهو فرض بالإجماع ، فإن كان السلام على واحد فالجواب فرض عين في حقه وإن كان على جمع فهو فرض كفاية ، فإذاأجاب واحد منهم أجزأ عنهم وسقط الحرج عن جميعهم ، وإن أجابوا كلهم كانوا كلهم مؤدين للفرض ، سواء ردوا معا أو متعاقبين ، فلو لم يجبه أحد منهم أثموا كلهم ولو رد غير الذين سلمو عليهم لم يسقط الفرض والحرج عن الباقين .

المجموع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٤ · ص ٤٩٩