تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، ولكن ليخرجن وهن تفلات رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم ، وتفلات بفتح التاء المثناة فوق وكسر الفاء أي تاركات الطيب . فرع في مذاهب العلماء في الجماعة للنساء قد ذكرنا أن مذهبنا استحبابها لهن . قال الشيخ أبو حامد . كل صلاة استحب للرجل الجماعة فيها استحب الجماعة فيها للنساء فريضة كانت أو نافلة ، وحكاه ابن المنذر عن عائشة وأم سلمة وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، قال : وقال سليمان بن يسار والحسن البصري ومالك : لا تؤم المرأة أحدا في فرض ولا نفل قال : وقال أصحاب الرأي ، يكره ويجزيهن ، قال : وقال الشعبي والنخعي وقتادة : تؤمهن في النفل دون الفرض واحتج أصحابنا بحديث أم ورقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تؤم أهل دارها رواه أبو داود ولم يضعفه وعن ربطة الحنفية قالت : أمتنا عائشة فقامت بينهن في الصلاة المكتوبة وعن حجيرة قالت : أمتنا أم سلمة في صلاة العصر فقامت بيننا رواهما الدارقطني والبيهقي بإسنادين صحيحين . فرع : في مذاهبهم في حضور العجوز التي لا تشتهى المسجد للصلاة . قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يكره ذلك في شيء من الصلاة ، قال العبدري : وبه قال أكثر الفقهاء . وقال أبو

المجموع · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٤ · ص ١٧٢