تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان يوتر بثلاث ركعات ويقنت قبل الركوع والمذهب الأول ، وحديث أبي بن كعب غير ثابت عند أهل النقل . ومحل القنوت في الوتر بعد الرفع محله في الوتر قبل الركوع لحديث أبي بن كعب ، الصحيح هو الأول لما ذكرت من حديث عمر رضي الله عنه ، ولأنه في الصبح يقنت بعد الركوع فكذلك الوتر ، ووقت الوتر ما بين أن يصلي العشاء إلى طلوع الفجر الثاني ، لقوله عليه الصلاة والسلام : إن الله تعالى زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر فإن كان ممن له تهجد فالأولى أن يؤخره حتى يصليه بعد التهجد ، وإن لم يكن له تهجد فالأولى أن يصليه بعد سنة العشاء لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم

المجموع · الجزء ٤ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٤ · ص ١٦