والصحيح منها مذهبان العصر والصبح ، والذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أنها العصر ، وهو المختار . قال صاحب الحاوي : نص الشافعي رحمه الله أنها الصبح وصحت الأحاديث أنها العصر ، ومذهبه إتباع الحديث ، فصار مذهبه أنها العصر ، قال : ولا يكون في المسألة قولان كما وهم بعض أصحابنا . هذا كلام صاحب الحاوي . واحتج القائلون أنها العصر بحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا رواه مسلم بهذا اللفظ والبخاري
المجموع · الجزء ٣ · الصفحة ٦٥