تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى طلوع الفجر الثاني وقال أبو سعيد الاصطخري : إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه فاتت الصلاة وتكون قضاء والمذهب الأول ، لما رويناه من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . ويكره أن تسمى العشاء العتمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم قال ابن عيينة : أنها العشاء وأنهم يعتمون بالإبل . ويكره النوم قبلها والحديث بعدها ، لما روى أبو برزة رضي الله عنه قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبلها والحديث بعدها . + الشرح : في هذه القطعة مسائل إحداها : من الأحاديث ، أما حديثا جبريل الأول والثاني فصحيحان سبق بيانهما ، وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق فغريب بهذا اللفظ ، والثابت منه في صحيح مسلم وغيره عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق كما سبق بيانه وتحصيل الدلالة بهذا لأن ثوره هو ثورانه وهذه صفة الأحمر لا الأبيض . وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآخر فصحيح أيضا رواه مسلم ولفظه في مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم : وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط وأما حديث أبي قتادة فصحيح سبق بيانه ، وأما حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم فصحيح رواه مسلم ، ولفظه عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يغلبنكم الأعراب على أسماء صلاتكم ألا إنها العشاء وهم يعتمون بالإبل وقول المصنف قال ابن عيينة : أنها العشاء إلى آخره كان ينبغي حذف ذكر ابن عيينة وأما حديث أبي برزة فصحيح رواه البخاري ومسلم لكن لفظه

المجموع · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٣ · ص ٣٩