تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& باب ستر العورة &

قال المصنف رحمه الله تعالى : ستر العورة ( عن العيون ) واجب لقوله تعالى : وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا الأعراف : 82 قال ابن عباس : كانوا يطوفون البيت عراة فهي فاحشة وروى علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك لأنه موضع ضرورة ، وهل يجب سترها في حال الخلوة فيه وجهان أصحهما : يجب لحديث علي رضي الله عنه والثاني : لا يجب ، لأن المنع من الكشف للنظر وليس في الخلوة من ينظر فلم يجب الستر . + الشرح : هذا التفسير مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما ووافقه فيه غيره ، وحديث علي رضي الله عنه رواه أبو داود في سننه في كتاب الجنازة ، ثم في كتاب الحمام وقال : هذا الحديث فيه نكارة ، ويغني عنه حديث جرهد ، بفتح الجيم والهاء ، الصحابي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : غط فخذك فإن الفخذ من العورة رواه أبو داود في كتاب

المجموع · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٣ · ص ١٦٧