تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هريرة وبالبطلان قول أبي إسحاق والصواب طريقة من قال : قولان ، قال صاحب الشامل ، قال في الأم : لا تصح ، وقال في الإملاء : تصح واتفق الأصحاب على أن الأصح الصحة وبه قطع الجرجاني في التحرير ، قال أصحابنا : ويكره أن يصلي إلى القبر هكذا قالوا يكره ، ولو قيل : يحرم لحديث أبي مرثد وغيره مما سبق لم يبعد ، قال صاحب التتمة : وأما الصلاة عند رأس قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم متوجها إليه فحرام . فرع : في مذاهب العلماء في الصلاة في المقبرة . قد ذكرنا مذهبنا فيها ، وأنها ثلاثة أقسام ، قال ابن المنذر : روينا عن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء والنخعي أنهم كرهوا الصلاة في المقبرة ، ولم يكرهها أبو هريرة وواثلة بن الأسقع والحسن البصري ، وعن مالك روايتان أشهرهما لا يكره ما لم يعلم نجاستها ، وقال أحمد : الصلاة فيها حرام ، وفي صحتها روايتان وإن تحقق طهارتها ، ونقل صاحب الحاوي عن داود أنه قال : تصح الصلاة وإن تحقق نبشها . فرع : قال أصحابنا : يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه في معنى المقبرة . فرع : تكره الصلاة في الكنيسة والبيعة حكاه ابن المنذر عن عمر ابن الخطاب وابن عباس ومالك رضي الله عنهم ، ونقل الترخيص فيها عن أبي موسى والحسن و الشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وهي رواية عن ابن عباس واختاره ابن المنذر .

المجموع · الجزء ٣ · الصفحة ١٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٣ · ص ١٦١