تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة فليحمل كلامه على المصممة برصاص وكذا قال صاحب البيان : ينبغي أن يحمل على الرصاص ليوافق الأصحاب . فرع : لو حمل المصلي مستجمرا بالأحجار لم تصح صلاته في أصح الوجهين ، لأنه غير محتاج إليه ، وحديث أمامة رضي الله عنها محمول على أنها قد نجيت بالماء ، ولو حمل من عليه نجاسة معفو عنها ففيه الوجهان لما ذكرناه ، ويقرب منه من استنجى بالأحجار وعرق موضع النجو فتلوث به غيره ، ففي صحة صلاته وجهان ، ولكن الأصح هنا الصحة لعسر الاحتراز منه ، بخلاف حمل غيره . والله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط في صحة الصلاة لما روي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سبعة مواطن لا تجوز فيها الصلاة : المجزرة والمزبلة والمقبرة ومعاطن الابل والحمام وقارعة الطريق وفوق بيت الله العتيق فذكر المجزرة والمزبلة ، وإنما منع من الصلاة فيهما للنجاسة ، فدل على أن طهارة الموضع الذي يصلي فيه شرط . + الشرح : حديث عمر رضي الله عنه هذا رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم لكن من رواية عبد الله بن عمر لا من رواية عمر ، وفي رواية للترمذي عن عمر ، قال الترمذي : ليس إسناده بذاك القوي . وكذا ضعفه غيره ، والمجزرة بفتح الميم والزاي موضع ذبح الحيوان ، والمزبلة بفتح الباء وضمها لغتان الفتح أجود ، والمقبرة بفتح الباء وضمها وكسرها ، ومعاطن الابل واحدها معطن بفتح الميم وكسر الطاء ، ويقال فيها عطن وجمعه

المجموع · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٣ · ص ١٥٤