تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأقام فتقدم على راحلته فصلى بهم يومىء إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع رواه الترمذي بإسناد جيد ، وهذه الصلاة كانت فريضة ، ولهذا أذن لها وصلاها على الدابة للعذر ، ويجب إعادتها . وأما حديث زياد بن الحارث قال : أذنت مع النبي صلى الله عليه وسلم للصبح وأنا على راحلتي فضعيف والله أعلم . والسنة أن يلتفت في الحيعلتين يمينا وشمالا ولا يستدبر لما ذكره المصنف . وفي كيفية الالتفات المستحب ثلاثة أوجه أصحها وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين : أنه يلتفت عن يمينه فيقول : حي على الصلاة حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول : حي على الفلاح حي على الفلاح والثاني : أنه يلتفت عن يمينه فيقول : حي على الصلاة ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يمينه فيقول : حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول : حي على الفلاح ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقول : حي على الفلاح والثالث : وهو قول القفال يقول : حي على الصلاة مرة عن يمينه ومرة عن يساره ، ثم حي على الفلاح مرة عن يمينه ومرة عن يساره . قال القاضي أبو الطيب وغيره : فإن قيل : استحببتم التفات المؤذن في الحيعلتين وكرهتم التفات الخطيب في شيء من الخطبة فما الفرق قلنا : الخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم ، بخلاف المؤذن فإنه داع للغائبين ،

المجموع · الجزء ٣ · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٣ · ص ١١٥