أبو يوسف : يجب نزح جميعها ، وقال محمد : ينزح منه عشرون دلوا . الثالثة عشرة : لا يشترط في غسل النجاسة فعل مكلف ولا غيره بل يكفي ورود الماء عليها وإزالة العين ، سواء حصل ذلك بغسل مكلف أو مجنون أو صبي أو إلقاء الريح أو نحوها أو بنزول المطر عليه أو مرور السيل أو غيره ، نص عليه الشافعي في الأم ، واتفق عليه لكن يجىء فيه الوجه السابق في اشتراط النية في إزالة النجاسة ، لكنه وجه باطل مخالف للإجماع كما سبق ، قال الشافعي والأصحاب : فلو وقع البول ونحوه على أرض فقلع التراب الذي أصابه فإن استظهر حتى علم أنه لم ينزل البول عن ذلك كان الموضع طاهرا وإلا فلا والله أعلم .
المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٥٥٣