الأوجه فقد ذكرنا دليل الرابع ، واحتجوا للثاني والثالث بأن العدة مشتقة من العود ، وذلك لا يستعمل إلا في متكرر ، وحجة الأول وهو المذهب ما احتج به المصنف والأصحاب من الحديث ، ولأن الظاهر أنها في هذا الشهر كالذي يليه ، فإنه أقرب إليها فهو أولى مما انقضى وأولى من رد المبتدأة إلى أقل الحيض أو غالبه ، فإنها لم تعهده بل عهدت خلافه ، وأما احتجاج الآخرين بأن العادة من العود فحجة باطلة لأن لفظ العادة لم يرد به نص فيتعلق به بل ورد النص بخلافه في حديث أم سلمة ، هذا تفصيل مذهبنا . وقال أبو حنيفة : لا تثبت العادة إلا بمرتين ، وعن أحمد رواية كذلك ، ورواية لا تثبت إلا بثلاث مرات ، وقالمالك في أشهر الروايتين عنه : لا اعتبار بالعادة والله أعلم . فرع : رأت مبتدأة في أول الشهر عشرة أيام دما وباقيه طهرا ، وفي الشهر الثاني خمسة ، وفي الثالث أربعة ثم استحيضت في الرابع ، قال أصحابنا : ترد إلى الأربعة بلا خلاف لتكررها في العشرة والخمسة ، ولو انعكس فرأت في الأول أربعة ، وفي الثاني خمسة واستحيضت في الثالث فإن أثبتنا العادة بمرة ردت إلى الخمسة ، وإن لم تثبتها إلا بمرتين ردت إلى الأربعة لتكررها ، هذا هو الأصح ، وفيه وجه أنها ليست معتادة وصححه إمام الحرمين .
قال المصنف رحمه الله تعالى : وتثبت العادة بالتمييز كما تثبت بانقطاع الدم ، فإذا رأت المبتدأة خمسة أيام دما أسود ثم أصفر واتصل ، ثم رأت في الشهر الثاني دما مبهما ، كان عادتها أيام السواد . + الشرح : هذا الذي ذكره من ثبوت العادة بالتمييز هو الصحيح المشهور وبه قطع الأصحاب في الطريقتين ، وحكى إمام الحرمين وجها أنه لا تثبت العادة بالتمييز بل متى انخرم التمييز وأطبق الدم على لون واحد كانت كمبتدأة لم تميز قط وفيها القولان والصواب الأول . ثم الجمهور في الطرق كلها أطلقوا القول بالرجوع إلى العادة التمييزية . وقال المتولي والسرخسي : لا ترجع إليها إلا إذا كان الحيض والطهر فيها ثلاثين يوما فما دونها ، فإن زاد لم يكن للتمييز حكم بناء على الوجه الضعيف في اشتراط ذلك في العمل بالتمييز ، وهذا شاذ متروك ، والصواب أنه لا فرق . قال القاضي أبو الطيب والأصحاب : وإذا رأت بعد شهر التمييز دما مبهما ، اغتسلت بعد مضي قدر أيام التمييز وصلت وصامت ، وفعلت ما تفعله الطاهرة المستحاضة ولا تمسك إلى الخمسة عشر بخلاف الشهر الأول لأنا قد علمنا استحاضتها ، وهكذا في كل شهر تغتسل بعد مضي قدر التمييز ، فإن انقطع الدم في بعض الشهور قبل مجاوزة خمسة عشر فجميع ما رأته في هذا الشهر حيض . فرع : لو كان عادتها خمسة سوادا وباقي الشهر حمرة وتكرر هذا مرات ثم رأت في