في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي معترضة بينه وبين القبلة فإذا أراد أن يسجد غمز رجلها فقبضتها . وفي رواية للنسائي صحيح فإذا أراد أن يوتر مسنى برجله واحتجوا بالقياس على المحارم والشعر قالوا : ولو كان اللمس ناقضا لنقض لمس الرجل كما أن جماع الرجل الرجل كجماعه المرأة . واحتج أصحابنا بقول الله تعالى : أو لامستم النساء واللمس يطلق على الجس باليد ، قال الله تعالى : فلمسوه بأيديهم الأنعام : 7 وقال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز رضي الله عنه لعلك قبلت أو لمست الحديث ونهى عن بيع الملامسة ، وفي الحديث الآخر واليد زناها اللمس . وفي حديث
المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠