تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الذي يأتي إمرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقال في الجديد : لا يجب ( عليه الكفارة ) لأنه وطء محرم للأذى ، فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر .

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ٣٦١