في الذي يأتي إمرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقال في الجديد : لا يجب ( عليه الكفارة ) لأنه وطء محرم للأذى ، فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر .
المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦١
في الذي يأتي إمرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار وقال في الجديد : لا يجب ( عليه الكفارة ) لأنه وطء محرم للأذى ، فلم تتعلق به الكفارة كالوطء في الدبر .
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.