تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن الفرض الثانية . والثاني الأولى ، والثالث إحداها لا بعينها ، والرابع كلاهما فرض ، واختاره القفال والفوراني وصاحب الشامل وهو قوي ، فإنه مكلف بهما . قال إمام الحرمين : وإذا أوجنبا الصلاة في الوقت وأوجبنا القضاء فالمذهب أن ما يأتي به في الوقت صلاة ، ولكن يجب قضاؤها للنقص ، قال : ومن أصحابنا من قال : ليست صلاة بل تشبه الصلاة كالإمساك في رمضان لمن أفطر عمدا ، قال : وهذا بعيد . قال فإن قيل : هلا قلتم الصلاة المفعولة في الوقت مع الخلل فاسدة كالحجة الفاسدة التي يجب المضي فيها قلنا : إيجاب الإقدام على الفاسد محال وأما التشبه فلا يبعد إيجابه ، والله أعلم بالصواب وله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة .

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ٣٤٩