تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف رحمه الله تعالى : ومن صلى بغير طهارة لعدم الماء والتراب لزمه الإعادة لأن ذلك عذر نادر غير متصل ، فصار كما لو نسي الطهارة وصلى مع القدرة على الطهارة . + الشرح : قد سبق بيان حكم من لم يجد ماء ولا ترابا ، وأن فيه أربعة أقوال أصحها تجب الصلاة في الحال وتجب الإعادة ، وبسطنا أدلته وفروعه . وقوله : عذر نادر غير متصل ، سبق الاحتراز منها قريبا ، وقاسه على ما لو نسي الطهارة لأنه مجمع عليه والله أعلم .

قال المصنف رحمه الله تعالى : إذا كان على بعض أعضائه كسر يحتاج إلى وضع الجبائر وضع الجبائر على طهر ، فإن وضعها على طهر ثم أحدث وخاف من نزعها أو وضعها على غير طهر وخاف من نزعها مسح على الجبائر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يمسح على الجبائر ، ولأنه تلحقه المشقة في نزعها فجاز المسح عليها كالخف ، وهل يلزمه مسح الجميع أم لا فيه وجهان أحدهما : يلزمه مسح الجميع ، لأنه ( مسح ) أجيز للضرورة فوجب فيه الاستيعاب كالمسح في التيمم . والثاني : يجزيه ما يقع عليه الإسم لأنه مسح على حائل منفصل فهو كمسح الخف . وهل يجب التيمم مع المسح ( فيه قولان ) قال في القديم : لا يتيمم ، كما لا يتيمم مع المسح على الخف . وقال في الأم : يتيمم ، لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم ، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ٣٤٠