التراب إلى الوجه واليدين بضربتين فأكثر بيده أو خرقة أو خشبة جاز ونص عليه في الأم كما سبق وأما قوله : ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ، ويخلل بين أصابعهما فاتفق جمهور العراقيين على أنه سنة ليس بواجب . ونقله ابن الصباغ عن الأصحاب مطلقا . هذا إذا كان فرق أصابعه في الضربتين أو في الثانية أما إذا فرق في الأولى فقط ، وقلنا : يجزيه فيجب التخليل ، وقال الخراسانيون والماوردي : في وجوب التخليل ومسح إحدى الراحتين بالأخرى وجهان . وقال البغوي : إن قصد بإمرار الراحتين على الذراعين مسحهما حصل وإلا فلا والصحيح طريقة العراقيين ، قال العراقيون : ويسقط فرض الراحتين ، وما بين الأصابع حين يضرب اليدين على التراب ، قالوا : فإن قيل : إذا سقط فرض الراحتين صار التراب الذي عليهما مستعملا فكيف يجوز مسح الذراعين به ولا يجوز نقل الماء الذي غسلت به إحدى اليدين إلى الأخرى فالجواب من وجهين . أحدهما : أن اليدين كعضو واحد ، ولهذا جاز تقديم اليسار على اليمين ، ولا يصير التراب مستعملا إلا بانفصاله ، والماء ينفصل عن اليد المغسولة فيصير مستعملا . الثاني : أنه يحتاج إلى هذا هاهنا فإنه لا يمكنه أن يتم الذراع بكفها ، بل يفتقر إلى الكف الأخرى ، فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه وهذان الجوابان ذكرهما ابن الصباغ وغيره وهما مشهوران في كتب العراقيين ، ونقل صاحب البيان وجها أنه يجوز نقل الماء من يد إلى أخرى لأنهما كيد ، فعلى هذا يسقط السؤال . فرع : إذا كان يجري إحدى اليدين على الأخرى فرفعها قبل إستيعاب العضو ثم أراد أن يعيدها للإستيعاب فوجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره أحدهما : لا يجوز لأن الباقي على الماسحة صار بالفصل مستعملا . والثاني : يجوز قال وهو الأصح لأن المستعمل هو الباقي على الممسوح ، وأما الباقي على الماسحة فهو في حكم التراب الذي يضرب عليه اليد مرتين . فرع : وأما قول المصنف : الواجب من ذلك النية ومسح الوجه واليدين بضربتين فصاعدا ، وترتيب اليد على الوجه وسننه : التسمية ، وتقديم اليمنى على اليسرى ففيه نقص . قال أصحابنا : أركان التيمم ستة متفق عليها وهي : النية ، ومسح الوجه ، واليدين ، وتقديم الوجه على اليدين ، والقصد إلى الصعيد ونقله . وثلاثة مختلف فيها أحدها : الموالاة وفيها ثلاث طرق : المذهب : أنها سنة ليست بواجبة ، وتقدم بيانها في صفة الوضوء والثاني : الترتيب في نقل التراب للوجه واليدين وفيه وجهان حكاهما الرافعي وغيره أصحهما : لا يجب فله أن يأخذ التراب بيديه جميعا ويمسح بيمينه وجهه وبيساره يمينه ، هذا هو الذي اختاره البغوي كما سبق والثاني : يجب تقديم النقل للوجه قبل النقل لليد . والثالث : إستيفاء ضربتين ، قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعة من الخراسانيين بأنه واجب ، وهذا هو المعروف من
المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦٣
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
المجموعج ٢ · ص ٢٦٣
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي