تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع : لا يحرم إخراج الريح من الدبر في المسجد لكن الأولى إجتنابه لقوله صلى الله عليه وسلم : فإن الملائكة تتأدى مما يتأذى منه بنو آدم والله أعلم . الثامنة : ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى بفروعها حيث ذكرها المصنف في آخر باب ما يفسد الصلاة . التاسعة : يحرم البول والفصد والحجامة في المسجد في غير إناء ، ويكره الفصد والحجامة فيه في إناء ولا يحرم . وفي تحريم البول في إناء المسجد وجهان أصحهما : يحرم ، وقد سبق المسألة في باب الإستطابة . قال صاحب التتمة وغيره : ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد . فأما من على بدنه نجاسة أو به جرح فإن خاف تلويث المسجد حرم عليه دخوله ، وإن أمن لم يحرم ، قال المتولي : هو كالمحدث ودليل هذه المسائل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم . العاشرة : قال الصيمري وصاحب البيان : : يكره غرس الشجر في المسجد ، ويكره حفر البئر فيه قالوا : لأنه بناء في مال غيره وللإمام قلع ما غرس فيه . الحادية عشرة : تكره الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة وكذا البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود هذا هو الصحيح المشهور . وللشافعي قول ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء . وسأذكر المسألة مبسوطة في آخر كتاب الإعتكاف حيث ذكرها المصنف والشافعي والأصحاب إن شاء الله تعالى . ودليل هذه المسائل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ٢٠٠