تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

& باب ما يوجب الغسل & يقال : غسل الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل الجمعة ، وغسل الميت وما أشبهها بفتح الغين وضمها لغتان الفتح أفصح وأشهر عند أهل اللغة الضم هو الذي يستعمله الفقهاء أو أكثرهم ، وزعم بعض المتأخرين أن الفقهاء غلطوا في الضم وليس كما قال ، بل غلط هو في إنكاره ما لم يعرفه ، وقد أوضحته في تهذيب الأسماء و اللغات وأشرت إلى بعضه في آخر صفة الوضوء من هذا الشرح .

قال المصنف رحمه الله تعالى : والذي يوجب الغسل إيلاج الحشفة في الفرج ، وخروج المني ، والحيض ، والنفاس ، فأما إيلاج الحشفة فإنه يوجب الغسل لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا التقى الختانان وجب الغسل والتقاء الختانين يحصل بتغييب الحشفة في الفرج ، وذلك إن ختان الرجل هو الجلد الذي يبقى بعد الختان ، وختان المرأة جلدة كعرف الديك فوق الفرج ، فتقطع منها في الختان ، فإذا غابت الحشفة في الفرج حاذى ختانه ختانها ، وإذا تحاذيا فقد التقيا ، ولهذا يقال : التقي الفارسان إذا تحاذيا وإن لم يتضاما . + الشرح : حديث عائشة صحيح رواه مسلم بمعناه ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ١٤٨