تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشاشي وغيره ، وهو الأصح المختار وجزم به صاحب التتمة في باب الإعتكاف ، ونقله العبدري في باب الإعتكاف عن الأكثرين . الثالثة : يحرم البول على القبر ويكره البول بقربه . الرابعة : قال أصحابنا : يكره البول في الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد رواه مسلم . وفي الصحيحين نحوه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه . وأما الجاري فإن كان قليلا كره ، وإن كان كثيرا لا يكره ، هكذا قاله جماعة من أصحابنا وفيه نظر ، وينبغي أن يحرم البول في القليل مطلقا لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره ، وأما الكثير الجاري فلا يحرم لكن الأولى اجتنابه ، ومما ينهي عنه التغوط بقرب الماء ، صرح به الشيخ نصر في الإنتخاب ، والكافي وهو واضح داخل في عموم النهي عن البول في الموارد . الخامسة : قال أصحابنا : يكره استقبال الريح بالبول لئلا يرده عليه فيتنجس بل يستدبرها هذا هو المعتمد في كراهته ، وأما الحديث المروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره البول في الهواء فضعيف بل قال الحافظ أبو أحمد بن عدي : إنه موضوع ، وجاء عن حسان ابن عطية التابعي قال : يكره للرجل أن يبول في هواء وأن يتغوط على رأس جبل .

المجموع · الجزء ٢ · الصفحة ١١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ٢ · ص ١١٢