تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسح على الخفين فقال : للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة وهو حديث حسن قال البيهقي قال الترمذي قال البخاري : هو حديث حسن . وبحديث خزيمة بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين : للمسافر ثلاث وللمقيم يوم حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وبحديث عوف بن مالك الأشجعي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر في غزوة تبوك بالمسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ، وللمقيم يوم وليلة قال البيهقي : قال الترمذي : قال البخاري : ( هذا الحديث حسن ) والأحاديث في التوقيت كثيرة . وأما الجواب عن احتجاج الأولين بحديث أبي بن عمارة فهو أنه ضعيف بالإتفاق كما سبق بيانه ولو صح لكان محمولا على جواز المسح أبدا بشرط مراعاة التوقيت ، لأنه إنما سأل عن جواز المسح لا عن توقيته فيكون كقوله صلى الله عليه وسلم : الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإن معناه أن له التيمم مرة بعد أخرى وإن بلغت مدة عدم الماء عشر سنين ، وليس معناه أن مسحة واحدة تكفيه عشر سنين ، فكذا هنا . والجواب عن حديث خزيمة أنه ضعيف بالاتفاق ، وضعفه من وجهين أحدهما : أنه مضطرب والثاني : أنه منقطع قال شعبة : لم يسمع إبراهيم من أبي عبد الله الجدلي قال البخاري : ولا يعرف للجدلي سماع من خزيمة قال البيهقي : قال الترمذي : سألت البخاري عن هذا الحديث فقال : لا يصح ، ولو صح لم تكن فيه دلالة

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٥٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٥٥٠