تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة وبحديث عقبة بن عامر قال : خرجت من الشام إلى المدينة يوم الجمعة فدخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : متى أولجت خفيك في رجليك قلت : يوم الجمعة قال فهل نزعتهما قلت : لا قال : أصبت السنة وفي رواية قال : لبستهما يوم الجمعة واليوم يوم الجمعة ثمان قال : أصبت السنة رواه البيهقي وغيره وعن ابن عمر أنه كان لا يؤقت في الخفين وقتا . واحتج أصحابنا والجمهور بأحاديث كثيرة صحيحة في التوقيت منها حديث علي المذكور في الكتاب رواه مسلم وبحديث صفوان بن عسال السابق وهو صحيح كما بيناه ، وبحديث أبي بكرة : أن

المجموع · الجزء ١ · الصفحة ٥٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المجموعج ١ · ص ٥٤٩